حول النظام الجبائي لشركة إنتاج المسرحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2 أكتوبر 2014 1592
من وزير الإقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لشركة إنتاج المسرحي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادّة الضرائب المباشرة ومادّة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى شركتكم الناشطة في مجال الانتاج المسرحي، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
1- في مادة الضريبة على الشركات
تخضع شركة "[…]" لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح المحقّقة بداية من غرّة جانفي 2014 والمحددة على أساس المحاسبة الممسوكة في الغرض. هذا، ولا يمكن أن تقل الضريبة السنوية عن مبلغ يساوي 0,2% من رقم المعاملات الخام المحلّي مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار.
هذا، مع العلم أنّه يمكن للشركة المذكورة في صورة إستجابتها لشروط مجلة تشجيع الاستثمارات الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من المجلة المذكورة.
2- في مادة الخصم من المورد
أ. المبالغ الراجعة لشركتكم
طبقا أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% المبالغ الراجعة لشركة "[…]" بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية في حين تبقى المبالغ الراجعة للشركة مقابل
Page 2
الأعمال الأخرى على غرار الأعمال التي تعرض بالتلفزة خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ب. المبالغ المدفوعة من قبل شركتكم
تخضع شركة "[…]" لواجب القيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية باستثناء العروض الموسيقية المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقديم مأكولات ومشروبات خلال العرض وذلك عملا بأحكام العدد 23 من الجدول "أ" من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2014. وعلى هذا الأساس فإنّ العروض المسرحية التي تنجزها شركتكم تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور ولا يتطلب الانتفاع بهذا الإعفاء أي إجراءات للغرض.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الإقتصاد المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à la production culturelle et théatrale
- حول تسجيل عقد إسناد منحة دعم
- Régime fiscal applicable aux sommes payées à une société résidente en France en contrepartie de la présentation d’une pièce de théâtre en Tunisie
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على إنتاج "المستسمد البيولوجي"
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير بعنوان الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا والمرتبطة مباشرة بالإنتاج من عدمه