طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات التي تبرمها الوكالة التونسية للتكوين المهني مع المزودين الأجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1765 10 جوان 2016
من وزير المالية إلى السيد المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني […]
الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات التي تبرمها الوكالة التونسية للتكوين المهني مع المزودين الأجانب المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات التي تبرمها الوكالة التونسية للتكوين المهني مع المزودين الأجانب والتاريخ المعتمد لاحتساب سعر الصرف، أتشرف بان أحيطكم علما بان الصفقات المذكورة تخضع للتسجيل بالمعلوم الأدنى المحدد بـ 20 دينارا المنصوص عليه بالفصل 22 من مجلة معالیم التسجيل والطابع الجبائي شريطة إرفاق عقد الصفقة عند تقديمه لإجراء التسجيل بالتزام كتابي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب عن كل مبلغ يتم دفعه بعنوان الصفقة وذلك عملا بأحكام الفصل 68 مكرر من المجلة المذكورة .
وتتولى الوكالة خصم نسبة 0.5% بعنوان المعلوم النسبي المستوجب عن كل مبلغ يتم تسديده من ثمن الصفقة.
ويحتسب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على ثمن الصفقة المحدد على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ إبرام الصفقة.
وتقبلوا، فائق التقدير والاحترام.
والسّلام [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.