حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد لأتاوة الرصد الجوي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 سبتمبر 26 1553
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد لأتاوة الرصد الجوي. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2014.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّه طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 89 لسنة 2011 يستخلص ديوان الطيران المدني والمطارات أتاوة مقابل خدمات الرصد الجوي بعنوان سلامة الطيران المدني بالمطارات التونسية محدّدة على أساس 10% من معلوم إستعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطيران ويدفعها للمعهد الوطني للرصد الجوي. هذا ويتحمّل ديوان الطيران المدني والمطارات خمس ( 1/5) هذه الأتاوة.
كما بينتم أنّ المعهد الوطني للرصد الجوي أعرب عن نيّته توظيف الأداء على القيمة المضافة على أتاوة خدمات الرصد الجوي تبعا لمكتوب وزارة المالية عدد 1842 بتاريخ 10 سبتمبر 2013 الذي تضمّن خضوع الخدمات التي يسديها المعهد الوطني للرصد الجوي لفائدة الغير بمقابل في إطار المهام الموكولة إليه للأداء على القيمة المضافة.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة:
- ما هي إجراءات فوترة الأتاوة المذكورة من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي لديوان الطيران المدني والمطارات بإعتبار أنّها تمثّل عنصرا من رقم معاملاته وكذلك من قبل ديوان الطيران المدني والمطارات لمختلف شركات النقل الجوي بإعتبار أنّها لا تعتبر مداخيلا بالنسبة للديوان وبإعتبار مبدإ المعاملة بالمثل في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات النقل الجوي الأجنبية،
- ما هي طرق التصريح بالأداء على القيمة المضافة المطبّق على الأتاوة وذلك على مستوى المعهد الوطني للرصد الجوي وديوان الطيران المدني والمطارات خاصّة بالنّظر إلى المبالغ غير المستخلصة لدى شركات النقل الجوي والتي يتمّ فوترتها من قبل المعهد لديوان الطيران المدني والمطارات ومن قبل الديوان لشركات النقل الجوي في حدود ( 4/5 )
Page 2
- الخصوم من المورد المطبّقة من قبل شركات النقل الجوي بعنوان الدفوعات لديوان الطيران المدني والمطارات للأتاوة المذكورة مع العلم وأنّ المعهد الوطني للرصد الجوي غير خاضع للضريبة على الشركات.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل الأوّل من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة أتاوة الرصد الجوي المحدّدة على أساس 10% من معلوم إستعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطيران لمختلف شركات النقل الجوي بإعتبارها لا تمثل رقم معاملات على معنى الفصل المذكور.
II. في مادّة الخصم من المورد
بإعتبار أنّ المعهد الوطني للرصد الجوي معفى من الضريبة على الشركات، فإنّ المبالغ التي تدفعها مؤسسات النقل الجوي المستقرّة بتونس والمستخلصة لفائدته من قبل ديوان الطيران المدني والمطارات مقابل خدمات الرصد الجوي لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا وأمّا بالنسبة لمؤسسات النقل الجوي غير المقيمة وغير المستقرّة بتونس فتجدر الإشارة إلى أنّ الخصم من المورد لا يستوجب كذلك إذا كانت مؤسسات النقل المذكورة مقيمة بدولة أبرمت مع تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي. وفي خلاف ذلك أي إذا دفعت هذه المبالغ من قبل مؤسّسة مقيمة بدولة لم تبرم إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، فإنّ الخصم من المورد الذي تحمّلته المبالغ الراجعة للمعهد طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة يكون نهائيا بالنسبة للمعهد ولا يمكن إسترجاعه.
وتقبّلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.