L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1848/2016 · 22/05/2016

طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك عدد 333 بتاريخ 28 مارس 2016. تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة تبعا لتطبيق أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع عملية توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.