من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبك عدد 333 بتاريخ 28 مارس 2016.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة تبعا لتطبيق أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع عملية توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.