طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
04/01/2012 مــن وزير الـمــاليـــة إلى N° 11
الموضوع : طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبك بتاريخ 30 نوفمبر 2011.
وبـعـد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه وللمكالمة الهاتفية المجراة مع مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 16 ديسمبر 2011 والذي أفدت بمقتضاه أنّ شركتكم تولّت توريد وبيع الفراولة المجمدة "fraises surgelés" على حالتها وطلبت معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عملية بيع كميّات الفراولة المجمّدة المذكورة.
وجوابا، يشرفني أن أحيطك علما بما يلي :
1. طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 3 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع عملية بيع المنتجات على حالتها من قبل تجّار الجملة المزوّدين لتجـّار آخرين للأداء على القيمة المضافة، غير أنـّه وفقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 والمتعلق بضبط رزنامة سحب الأداء على القيمة المضافة على تجارة الجملة، فإنّ أحكام الفقرة الفرعيّة المشار إليها أعلاه لا تطبـّق على تجارة الجملة في المواد الغذائيّة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ عمليات بيع الفراولة المجمّدة التي تولّت مؤسستكم توريدها وبيعها على حالتها تعتبر خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة. وبالتالي فإنّ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته وارداتكم من الفراولة المجمّدة يصبح غير قابل للطرح وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وبإعتبار أنّ شركتكم تمارس نشاط آخر يتمثّل في تحويل الغلال علاوة على نشاط التجارة في المنتجات المورّدة التي يتمّ بيعها على حالتها، فإنـّها تصبح في وضعيّة خاضع جزئي للأداء على القيمة المضافة، وبالتالي فإنـّه يتعيّن عليكم الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الرّاجعين له بالنظر لتحيين معرّفكم الجبائي وذلك في أقرب الآجال.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة
- حول طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان النشاط المتمثل في "الخدمات الهاتفية"
- حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- AZA
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية توريد وبيع بالجملة للمشروبات المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 22021000