من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 30 نوفمبر 2011.
و بعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه وللمكالمة الهاتفية المجراة مع مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 16 ديسمبر 2011 والذي أفدت بمقتضاه أن شركتكم تولت توريد وبيع الفراولة المجمدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.