L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 19/2024 · 25/01/2024

حول طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان النشاط المتمثل في "الخدمات الهاتفية"

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2023  وبعد، لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من الإعفاء من دفع خط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.