من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2022.
وبعد ، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم المراجعة جبائية أولية قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض طرح المداخيل المتأتية من نشاطكم المتمثل في الإستشارة طبقا لأحكام الفصل 13 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.