L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 103/2023 · 13/06/2023

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجـع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ماي 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم المراجعة جبائية أولية بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال مشرب على إثر اقتنائكم لعقارات خلال سنتي 2017 و 2019 وأن مصالح المراقبة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.