طلب تسوية وضعية جبائية : توظيف الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30103-0000105
من المديرة العامة للأداءات إلى
01 ديسمبر 2022
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10مارس 2022.
وبعد، لقد تضمـن مكتوبكم المشـار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار تنفيذ الصـفقة المتعلّقة بإنجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية للخط الأوّل من شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصّـة بولاية صـفاقس قامت شـركة "[...]" بإبرام عقد خدمات مع مجمع المصـالح الاقتصادية "[...]" المتكوّن من شـركة "[...]" المقيمة بفرنسا بصفتها رئيس المشروع وشركة "[...]" بصفتها عضو. كما ذكرتم أن الشـركة المشار إليها خضـعت لمراجعة جبائية معمقة قامت خلالها مصـالح المراقبة الجبائية بتوظيف الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات بنسبة 15% وبنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضـافة على المبالغ المدفوعة لشـركة "[...]" مقابل الدراسـات المنجزة في إطار تنفيذ الصـفقة المذكورة وبتوظيف الخصـم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة للشركة [...] بعنوان أجر المدير العام الموضوع على الذمّة لتسـيير شـركة المترو الخفيف بصـفاقس عن طريق آلية الإلحاق وتطلبون التدخل وإعادة النظر في عناصر التوظيف المذكورة باعتبار:
- أن شركة "[...]" تنشط بصفتها عضو متضـامن في مجمع شركات تكوّن وينشط بالبلاد التونسـية فهي تعتبر أنها تنشـط في إطار منشـأة دائمة بتونس وتخضـع تبعا لذلك لجميع الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ويمثّلها بتونس المنشـأة الدائمة "[...]" التي تنشط أساسـا في مجال إنجاز الدراسـات المتعلّقة بتنفيذ الصـفقة المشار إليها. وبالتالي فإن الأرباح المحقّقة في إطار تنفيذ هذه الصـفقة تخضـع للضـريبة على الشركات بتونس بصـرف النظر عن قبض المبالغ سـواء كان ذلك من قبل المنشـاة الدائمة أو من قبل الشركة الأم.
- أنه لا وجود لأي عقد يثبت الوضع على الذمة بين الشـركتين المذكورتين لإنجاز أي مهام معيّنة وأن قرار الإلحاق ينصّ على مواصلـة حصـول المدير العام على الأجر المسـتحق من الشـركة بعد القيام بالاقتطاعات الاجتماعية الاجبارية وبالخصـم من المورد بعنوان الأجور وتتولى فيما بعد شركة المترو الخفيف بصفاقس تحويل هذه المبالغ لفائدتها.
Page 2
وجوابا، يشـرفني إحاطتكم علما أنّ عملية تسـيير شـركة المترو الخفيف بصـفاقس من قبل المدير العام لشركة "[...]" بمقتضـى مقرر إلحاق تعتبر وضـع على الذمّة وتخضـع بالتالي المبالغ المدفوعة بعنوانها والمتعلّقة بنفقات الأجر والمعاليم والأداءات المسـتوجبة والمسـاهمات الاجتماعية وغيرها من المصاريف الاخرى والمضمّنة بفواتير الخلاص للخصم من المورد بنسبة 1.5% إلى غاية شـهر ديسمبر 2020 وبنسبة 1% بالنسبة للمبالغ المدفوعة ابتداء من غرّة جانفي 2021. وبالتالي فإن ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجاري به العمل.
أما بخصوص عنصر التوظيف المتعلّق بتوظيف الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات بنسبة 15% وبنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضـافة على المبالغ المدفوعة لشـركة "[...]" مقابل الدراسـات المنجزة في إطار تنفيذ الصـفقة المشـار إليها فإن الشركة مدعوّة للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بصفاقس 1.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.