L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 202/2022 · 02/12/2022

حول طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة " **** "  من اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 مارس من كل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.