حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI ص-2022-08-30101-0000202 من المديرة العامة للأداءات إلى 02 ديسمبر 2022 الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2022. وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة " " من اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 مارس من كل سنة ومدكم بإيضاحات حول الآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، تمتدّ السنة المحاسبية على اثني عشر شهرا تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. غير أنه واعتبارا لخصوصية بعض الأنشطة يمكن إعتماد تاريخ مغاير للسنة المحاسبية المذكورة وذلك حسب قواعد وشروط تضبطها معايير المحاسبة. هذا وعملا بمقتضيات الفقرة 17 من معيار المحاسبة المتعلق بالقوائم المالية المجمّعة، فإنّه "يتمّ عادة إعداد القوائم المالية للمؤسسة الأم والمؤسسات الفرعية والتي تستعمل لإعداد القوائم المالية المجمعة في نفس التاريخ. ولكن عندما تكون تواريخ الختم مختلفة فإنه غالبا ما تعد المؤسسة لأغراض عمليات تجميع الحسابات قوائم مالية في نفس تاريخ ختم القوائم المالية للتجمع". وعلى هذا الأساس ولغاية مقاربة تاريخ ختم السنة المحاسبية لشركة " " مع الشركة الأم، فإنه يمكنها اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية مع الالتزام باحترام اتفاقية تماثل الطرق المحاسبية " convention de la permanence des méthodes" من فترة محاسبية إلى أخرى.
Page 2
هذا وتكون الشركة مطالبة بإيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات بالنسبة لسنوات 2022 والسنوات الموالية كما يلي: - بالنسبة لسنة 2022: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 أفريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2022. - بالنسبة لسنة 2023: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. - بالنسبة للسنوات الموالية: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 جانفي من كل سنة إلى 31 ديسمبر من السنة الموالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة الإمضاء: نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.