حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2025-08-30101-0000044
22 افريل 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "[…]" تعتمد تاريخ 31 أوت من كل سنة لضبط قوائمها المالية وتطلبون معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها شركتكم بعنوان السنة المحاسبية الممتدة من غرة سبتمبر 2024 إلى 31 أوت 2025 نظرا لتغيير نسبة الضريبة على الشركات بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025، تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ 20%. وتطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بشركتكم التي تختتم سنتها المحاسبية بتاريخ 31 أوت فإنّ الأرباح التي تحققها خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2024 إلى 31 أوت 2025 والراجعة بالنظر للسنة المحاسبية 2024 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 20%.
غير أنّ الأرباح المصرّح بها بعنوان سنة 2023 والتي تم تحقيقها خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2023 إلى 31 أوت 2024 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 15% بعنوان الأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 و20% بعنوان الأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 31 أوت 2024.
Page 2
هذا وباعتبار أنه تمّ التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2023 على أساس نسبة 15% من الأرباح المحققة فإنكم مدعوون لإيداع تصريح تصحيحي في الغرض مثلما تم بيانه أعلاه. كما أنه طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 يمكن للشركة الانتفاع بالإعفاء من خطايا التأخير المتعلقة بالتصريح التصحيحي المذكور وذلك إلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام [ختم] المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.