L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 44/2025 · 22/04/2025

حول طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة ***** تعتمد تاريخ 31 أوت من كل سنة لضبط قوائمها المالية وتطلبون معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها شركتكم بعنوان السنة المحاسبية الممتدة من غرة سبتمبر 2024 إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.