من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 سبتمبر 2022
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركة " ***** " من اعتماد تاريخ 31 أوت من كل سنة لضبط قوائمها المالية وذلك طبقا للترخيص الذي تحصلتم عليه بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.