حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales
16 جوان 2023
ص-0000285-30104-08-2022
من المديرة العامة للأداءات
إلــــى السيد "[…]"
الموضــــوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــــــع: مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " بيع الملابس الجاهزة" منذ سنة 2010 وقمتم خلال سنة 2017 بغلق بطاقة التعريف الجبائية وخلاص مبلغ 4.600,000. إلاّ أن القباضة المالية اتصلت بكم وطالبتكم بدفع مبلغ 4.800,000 بعنوان سنة 2020، وتعترضون بالتالي على دفع هذا المبلغ وتطلبون التدخل قصد مساعدتكم على تسوية وضعيتكم الجبائية باعتبار أنكم عاطلون عن العمل. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنكم مدعوّون للاتصال بمكتب في الغرض مراقبة الأداءات بنابل الراجعين له بالنظر حاليا. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات بالنيابة [؟] نور الدين بوفرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.