حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-0000330-30104-08-2023
18 سبتمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد " […] "
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم توليتم القيام بإيداع مطلب لغلق ملفكم الجبائي غير أن مصالح المراقبة الجبائية لم تتولى إيقاف نشاطكم المتمثل في "حلاقة للرجال" باعتبار أنكم توليتم إيداع التصريح بالضريبة التقديرية لسنتي 2016 و2020 وتطلبون تمكينكم من إيقاف النشاط المذكور باعتباركم من ذوي الاحتياجات الخصوصية وتوقفكم عن النشاط بداية من سنة 2013.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون إلى الاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الاداءات المختص.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.