من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم توليتم القيام بإيداع مطلب لغلق ملفكم الجبائي غير أن مصالح المراقبة الجبائية لم تتولى إيقاف نشاطكم المتمثل في "حلاقة للرجال" باع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.