من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن اللجنة ************* قررت التقليص في ساعات العمل بالنسبة للبعض من أجرائكم من 40 ساعة إلى 24 ساعة عمل في الأسبوع وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 أفريل 2015 إلى 19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.