من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مصدرة كليا تنشط في مجال صناعة الملابس المنسوجة والجاهزة وأنّها تقوم بخلاص أجور عملتها على أساس نظام خلاص بالساعة (48 ساعة في الأسبوع) مبين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.