L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2796/2015 · 20/11/2015

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 نوفمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مصدرة كليا تنشط في مجال صناعة الملابس المنسوجة والجاهزة وأنّها تقوم بخلاص أجور عملتها على أساس نظام خلاص بالساعة (48 ساعة في الأسبوع) مبين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.