حول طلب شركة ***** المتعلق بإضافة نشاط ثانوي يتمثل في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30104-0000372
13 نوفمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إبداء الرأي. المرجــع: مراسلة إدارة المؤسسات المتوسطة بتاريخ 13 أفريل 2022. المصاحيب: نسخة من مراسلتنا الصادرة تحت عدد 147 بتاريخ 07 جوان 2022.
وبعد، أتشرف بإعلامكم أنّه سبق وأن توجهنا الى جانبكم بالمراسلة المشار إليها بالمرجع أعلاه لموافاتنا برأيكم حول طلب شركة " " المتعلق بإضافة نشاط ثانوي يتمثل في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إضافة الى نشاطها الأساسي المتمثل في الزراعات الكبرى ونشاط تربية الدواجن، خاصة وأنه عملا بأحكام القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والامر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016، يتعين أن يقتصر نشاط الشركة على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
هذا وتجدر الإشارة، الى أن مصالحنا لم تتوصل برأيكم حول الموضوع المطروح الى حدّ هذا التاريخ، لذا، الرجاء التفضل بإفادتنا في أحسن الآجال بالمعلومات المطلوبة حتى يتسن لنا البت في طلب الشركة وذلك بإسنادها هذا النشاط من عدمه.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Adresse العنوان 25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis Tel الهاتف (+216) 71.908.029 Fax الفاكس (+216) 71.908.048 Site web موقع الويب www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400 *Centre d'Information Fiscale à Distance. Tarif en (TTC). Fixe : 70 millimes, Mobile : 140 millimes
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.