من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول قانون المالية لسنة 2017 .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 نوفمبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمّن أحكاما تتعلق بالإخضاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % للمواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.