طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال "مشرب"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحـدة المتابعة والتنسيـق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة الماليّة RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000052
15 مارس 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضـوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجـــع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 15فيفري 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط استغلال "مشرب" وأنه تم إعلامكم بإلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2023 ؛غير ان نشاطكم لا يوفر الموارد الكافية لتغطية مصاريف المشرب وعليه تطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري. وجوابا، يشرفني إحـاطتكم علمـا انـه طبقـا لأحكـام الامـر عدد 802 المؤرخ في 09 نـوفمبر 2022 تـم اسـتثنـاء بعض الأنشـطة الممارسـة مـن قبـل المؤسسـات داخـل المنـاطق البلديـة من الانتفـاع بالنظـام التقديري وعلـى هذا الأسـاس؛ وباعتبـار ان نشـاطكم المتمثـل فـي "مشرب" قـد تـم التنصيـص عليـه ضـمن قائمـة الأنشـطة المستثناة فإنه يتعذر الإستجابة لطلبكم. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.