طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال" مشرب" بمدرسة إعدادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000038 22 فيفري 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجــــع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 30 جانفي 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط "استغلال مشرب" بمدرسة إعدادية و هو نشاط موسمي لا يوفر مداخيل كافية باعتباره مرتبط بالرزنامة المدرسية وعليه تطلبون مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري. وجوابا، يشرفني إحـاطتكم علما أنـه طبقا لأحكام الامر عدد 802 المؤرخ في 09 نوفمبر 2022 تم استثناء بعض الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية من الانتفاع بالنظام التقديري وعلى هذا الأساس؛ وباعتبار ان نشاطكم المتمثل في مشرب قد تم التنصيص عليه ضمن قائمة الأنشطة المستثناة فانه يتعذر الاستجابة لطلبكم. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.