الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 30 جانفي 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.