L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 190/2024 · 03/12/2024

حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه قد تم إدراجكم ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال مشرب وتطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري وجوابا يشرفني إحاطتكم ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.