من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2024
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه قد تم إدراجكم ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال مشرب وتطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري وجوابا يشرفني إحاطتكم ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.