Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المظافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS N° 1427 2015/11/04
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "----------------------" تحصلت على هبة من الحكومة النرويجية لإنجاز مشروع يهدف إلى تعزيز منظمات المجتمع المدني التونسي وإنشاء مساحات تواصل وتبادل معلومات بينها، وتطلبون تمكين فرع الشبكة المذكورة بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاته الضرورية لتنفيذ المشروع سالف الذكر.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادة يقع تسليمها من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى ملف فرع "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" بتونس يتبيّن أنه المستفيد النهائي من الهبة الممنوحة من الحكومة النرويجية للشبكة الأورومتوسطية في إطار تنفيذ إتفاقية التمويل، وبالتالي يمكنه الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته الضرورية لإنجاز المشروع المذكور أعلاه ، وذلك شريطة أن تكون الفواتير المتعلقة بالإقتناءات متضمنة لعبارة " لفائدة فرع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتونس".
Page 2
لذا، أنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر لتجسيم الامتياز المطلوب.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.