من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "------------" تحصلت على هبة من الحكومة النرويجية لإنجاز مشروع يهدف إلى تعزيز منظمات المجتمع المدني التونسي وإنشاء مساحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.