L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 137/2022 · 29/06/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد المدير العام للوكالة ***************** الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 مارس 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون التونسي الألماني تقوم الوكالة الوطنية ************** بإنجاز مشرو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.