حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30102-0000137
29 جوان 2022
من المديرة العامة للاداءات إلى السيد المدير العام للوكالة […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 مارس 2022
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون التونسي الألماني تقوم الوكالة […] بإنجاز مشروع "إنجاز […]" الممول بمقتضى اتفاقية قرض وهبة مبرمة مع البنك الألماني […]. وأنه تم بتاريخ 19 اوت 2014 امضاء عقد دراسات وخدمات استشارية مع مجمع مكاتب دراسات دولي […] وتم في شأنه بتاريخ 18 نوفمبر 2021 ابرام ملحقين يتعلقان بإسداء خدمات المساعدة الفنية والإجراءات المصاحبة ممولة كليا بهبة. وتطلبون تمكين الوكالة من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المذكورة.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للوكالة […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل مجمع مكاتب دراسات […] وذلك على ضوء شهادة عامة تسلم له في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وعلى أساس قسائم طلب تزود يتم التأشير عليها مسبقا من قبل نفس المصالح.
Page 2
هذا ويرجى إعلام مجمع مكاتب الدراسات […] بأنه يخضع في إطار تنفيذ العقد موضوع مكتوبكم للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح بالوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.