طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "بيع العلف "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000133
من المديرة العامة للأداءات إلى
05 ماي 2023
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط "بيع العلف"وأنه تم إعلامكم بإلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2022؛ غير ان نشاطكم لا يسجل مرابيحا كافية باعتبار ان المواد التي تتاجرون بها مدعمة؛ وتطلبون على هذا الأساس إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري.
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما انه طبقا لأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالفصل 16 من قانون المالية لسنة 2018 و الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2021 يتم منح النظام التقديري لمدة ست ( 06) سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا النظام تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم مطلب في الغرض مدعم بالمؤيدات اللازمة حول النشاط و التي تثبت احقية الانتفاع بالنظام المذكور وبالرجوع الى ملفكم الجبائي تبين أنه قد تم اخضاعكم للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي في اطار مراجعة جبائية معمقة و بالتالي فإنكم لا تستجيبون لشروط الانتفاع بالنظام التقديري و عليه انتم مدعوون الى إيداع تصاريحكم الجبائية ضمن النظام الحقيقي .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
و السلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Page 2
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI
ص-2023-08-30104-0000133
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد يوسف بن الطاهر الجوادي م ج : 124766 C ( طريق منجم فج الهدوم الكريب – سليانة )
05 ماي 2023
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط "بيع العلف"وأنه تم إعلامكم بإلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2022؛ غير ان نشاطكم لا يسجل مرابيحا كافية باعتبار ان المواد التي تتاجرون بها مدعمة؛ وتطلبون على هذا الأساس إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري.
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما انه طبقا لأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالفصل 16 من قانون المالية لسنة 2018 و الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2021 يتم منح النظام التقديري لمدة ست ( 06) سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا النظام تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم مطلب في الغرض مدعم بالمؤيدات اللازمة حول النشاط و التي تثبت احقية الانتفاع بالنظام المذكور وبالرجوع الى ملفكم الجبائي تبين أنه قد تم اخضاعكم للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي في اطار مراجعة جبائية معمقة و بالتالي فإنكم لا تستجيبون لشروط الانتفاع بالنظام التقديري و عليه انتم مدعوون الى إيداع تصاريحكم الجبائية ضمن النظام الحقيقي .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
و السلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسليانة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.