من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع : بخصوص إيداع التصاريح الجبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ماي 2023
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة بلجيكيا بتونس تفيد من خلالها أنها تلقت اشعارا صادرا عن المصلحة الجبائية المخت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.