من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
(إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: بخصوص توظيف معلوم الطابع الجبائي المحدث بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023
المرجع: مكتوبكم الوارد عن طريق الفاكس بتاريخ 18 سبتمبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارة المملكة الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.