L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 256/2023 · 10/07/2023

طلب الانضواء تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2023.  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.