طلب الانضواء تحت النظام التقديري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000256-30102-08-2023 10 جويلية 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال مشرب وذلك باعتبار ظروفكم الاجتماعية الصعبة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 والمتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الإنتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنّ نشاط المشرب تمّ إستثناؤه من النظام التقديري وبالتالي يتعذّر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.