Régime d’imposition des primes et avantages accordés aux salariés
حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى السيد
23-04-2015 N°786
الموضوع : حول الخصم من المورد المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بورصة الأوراق المالية بتونس تمنح أعوانها منحا و مساعدات تتمثل في:
1- تذاكر أكل تسند شهريا يتحمل العون 10% فقط من قيمتها 2- منح سنوية تسند بمناسبة الأعياد و العودة المدرسية .
كما بينتم أن هذه المساعدات المذكورة تتحملها بورصة الأوراق المالية عن طريق صندوق المساعدة الاجتماعية للبورصة. إلا أنه في السنتين الأخيرتين لم يتسن تمويل هذا الصندوق نظرا للصعوبات المالية التي تعانيها البورصة. و حتى تتمكن هذه الأخيرة من الإيفاء بالتزاماتها أمام الصندوق و أمام الأعوان و لتجنب الضغوطات الاجتماعية قررت ضخ مبلغ مالي يغطي حاجة الصندوق على أن تؤخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار في احتساب النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة.
3- مبالغ جزافية بعنوان المكالمات الهاتفية بين الأعوان لغاية تيسير القيام بالمهام و ذلك في إطار عقد مبرم بين البورصة و مزود تلفونات.
و عليه فقد طلبتم مدكم بالتوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالخصم من المورد على المنح و المساعدات المذكورة.
جوابا يشرفني إعلامكم أن كل المنح و الإعانات المسندة للأعوان من الأرباح التي خضعت للضريبة لا تعتبر دخلا خاضعا للضريبة بالنسبة إلى الأعوان و لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tel الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Fax الفاكس : 71.790 550 Site web موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
هذا و تخضع للضريبة و كذلك للخصم من المورد بهذا العنوان، المبالغ الجزافية المسندة للأعوان بعنوان المكالمات الهاتفية باعتبار أن نشاط مؤسستكم لا يستوجب تواصل الأعوان فيما بينهم لضرورة العمل.
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والســـلام عن وزيــر الماليــة و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime applicable aux primes et avantages accordés au personnel
- Sort des avantages en nature accordés aux salariés au regard de la retenue à la source
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- Eléments et avantages accordés aux salariés, exonérés d'impôt
- حول النظام الجبائي للمساعدات المسندة إلى الشركة