من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمنح أعوانها:
- منحة إنتاج سنويّة تصرف مجزأة في كل ثلاثيّة ويحدّد مبلغها لكل عون حسب عدده المهني،
- منحة آخر السنة وهي م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.