L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2704/2015 · 06/11/2015

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمنح أعوانها:  - منحة إنتاج سنويّة تصرف مجزأة في كل ثلاثيّة ويحدّد مبلغها لكل عون حسب عدده المهني،  - منحة آخر السنة وهي م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.