L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 25/2018 · 08/01/2018

حول النظام الجبائي للمساعدات المسندة إلى الشركة

 من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي للمساعدات المسندة إلى الشركة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2017 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع المساعدات والهبات والإعانات المسندة من قبل المستمعين لفائدة "---" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، للضريبة على الشركات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.