من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمساعدات المسندة إلى الشركة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2017 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع المساعدات والهبات والإعانات المسندة من قبل المستمعين لفائدة "---" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، للضريبة على الشركات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.