حول النظام الجبائي للمساعدات المسندة إلى الشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية إلى N° 25 08/01/2018
الموضوع: حول النظام الجبائي للمساعدات المسندة إلى الشركة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع المساعدات والهبات والإعانات المسندة من قبل المستمعين لفائدة " […] " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، للضريبة على الشركات وللأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تؤخذ المساعدات والهبات والإعانات المسندة من قبل المستمعين لفائدة " […] " (شركة ذات مسؤولية محدودة) بعين الاعتبار لضبط النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات لشركتكم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلّة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة من طرف المستمعين كمساعدات وهبات لفائدة شركتكم باعتبارها لا تمثّل مقابلا لإسداء خدمة.
في حين تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة من قبلكم بمقابل على غرار عمليات الإشهار الإذاعي لفائدة الغير التي تخضع للأداء المذكور بنسبة 18%.
وتقبـلوا، سيـــــدي، فائـق عبـــارات الاحتـــرام.
والســلام عن وزير المالية بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.