حول طرح الإعانات المسندة للدولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F
2021/02/09
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 79
إلـــى [؟]
الموضوع: حول طرح الإعانات المسندة للدولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جوان 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ترشيد الإعانات التي تسندها الشركات التابعة لمجمع بولينا القابضة لفائدة الدولة في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم تجميع كل الشراءات المتعلقة بهذه الإعانات على مستوى الشركة القابضة عوضا عن شركات المجمع.
كما ذكرتم أنّ الشركة القابضة تولت توزيع الأعباء المتعلقة بالإعانات المذكورة على شركات المجمع على أساس كشف مصاريف (note de débit) حسب رقم المعاملات المصرح به من قبل كل شركة عضوة في المجمع.
فطلبتم معرفة هل يمكن عند ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى شركات المجمع، طرح الإعانات التي أسندتها الشركة القابضة لفائدة الدولة وذلك على أساس كشف المصاريف المشار إليه أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة الهبات والإعانات التي تسند إلى أعمال أو منظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية عندما يقع إثبات صرفها وذلك في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام.
غير أنّه تطرح كليا لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى المؤسسة المتبرعة خاصة الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وعليه وفي الحالة الخاصة، يمكن لشركات المجمع طرح لغاية ضبط نتيجتها الجبائية، القسط الذي تحملته فعليا من الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في إطار التوقي من تفشي فيروس كورونا.
Page 2
هذا ويستوجب انتفاع الشركات التابعة للمجمع بطرح الهبات والإعانات تسجيل الإعانات المذكورة بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة التي تثبت صرفها فعليا لفائدة الدولة لمعاضدة مجهوداتها في مقاومة فيروس كورونا وارفاق التصاريح السنوية بقائمة مفصلة في الهبات المذكورة تتضمن الهيكل المستفيد والمبالغ المسندة له أو كلفة المعدات في تاريخ اسنادها له وذلك عملا بأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنّه باعتبار توزيع شركة بولينا القابضة للأعباء المتعلقة بالهبات والإعانات المذكورة على الشركات التابعة للمجمع فإنّ شركة بولينا القابضة المذكورة لا يمكنها الانتفاع بأي طرح بهذا العنوان.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبارات الاحتــرام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.