من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط شركتكم المتمثل في نقل العربات المعطبة وإصلاحها،
يشرفني إعلامكم أن الخدمات المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بإعتبار أن الأمر لا يتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.