من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الضريبة على الشركات
المراجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2023
- مكتوب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي تحققها شركتكم ابتداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.