حول نسبة الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليـــة 23/01/2024 إلـــى
الموضــوع: حول نسبة الضريبة على الشركات المــراجــــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2023 - مكتوب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي تحققها شركتكم بعد نهاية فترة الإعفاء، مبينين أنها تنشط في مجال استخراج المعادن وخاضعة لأحكام الفصلين 95 و96 من مجلة المناجم، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 25% أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وضبطها في حدود نسبة 15%.
ويشمل هذا التخفيض خاصة نسبة الضريبة على الأرباح المنصوص عليها بالفصل 96 من مجلّة المناجم والمستوجبة على الشركات الخاضعة للمجلة المذكورة وذلك بعد استيفاء مدّة الإعفاء المحددة بـ 5 سنوات ابتداء من الشروع الفعلي في الاستغلال.
وتطبق الضريبة على الشركات بنسبة 15% على الأرباح المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2021 والتي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركة […] تنشط في إطار مجلّة المناجم مثلما تبيّنه مراسلة الإدارة العامة للمناجم الواردة علينا في الغرض، وفي صورة استيفاء مدّة الإعفاء المحددة بـ 5 سنوات ابتداء من الشروع الفعلي في الاستغلال، فإنّ الأرباح التي تحققها الشركة المذكورة ابتداء من غرّة جانفي 2021 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 15% المنصوص عليها بالفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.