من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الضريبة على الشركات
المراجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2023
- مكتوب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي تحققها شركتكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.