L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1108/2015 · 09/06/2015

حول تسجيل إقتناء عقار من طرف أجنبي

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تسجيل عقد اقتناء عقار من طرف أجنبي المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 ماي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد *** وهو هولندي الجنسية وغير مقيم بالبلاد التونسية أبرم مع السيدة *** عقد بيع بتاريخ 7 مارس 2013 اقتنى بمقتضاه جميع العقار المتمثل في منزل كائن ينهج المعاص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.