من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل عقد اقتناء عقار من طرف أجنبي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد *** وهو هولندي الجنسية وغير مقيم بالبلاد التونسية أبرم مع السيدة *** عقد بيع بتاريخ 7 مارس 2013 اقتنى بمقتضاه جميع العقار المتمثل في منزل كائن ينهج المعاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.