من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 02 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين عليكم القيام بالخصم من المورد على العمولة الراجعة لكم من قبل مجهزي مجمع السفن الأجانب والتي تقتطعونها مباشرة من المبالغ التي تستخلصونها لحسابهم، يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.