L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1206/2015 · 22/06/2015

Retenue à la source sur les sommes payées pour le compte d’autrui dans le cadre d’une opération d’acquisition d’un immeuble

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع  : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2015  لقد بينتم بمكتوبكم أن شركة بعث عقاري إقتنت خلال سنة 2014 عقارا من شركة أخرى قصد بنائه بواسطة قرض من أحد البنوك الذي إلتزم بتوفير 80% من المبلغ للبائعة. كما بينتم أن البنك قام بعملية مقاصة تجاه الشركة البائعة بإعتبار أن له ديون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.