من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2015
لقد بينتم بمكتوبكم أن شركة بعث عقاري إقتنت خلال سنة 2014 عقارا من شركة أخرى قصد بنائه بواسطة قرض من أحد البنوك الذي إلتزم بتوفير 80% من المبلغ للبائعة.
كما بينتم أن البنك قام بعملية مقاصة تجاه الشركة البائعة بإعتبار أن له ديون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.