طلب توضيحات حول معرفة النظام الجبائي لمبالغ المدفوعة لاقتناء حق استعمال برمجيات إعلامية ذات محتوى تربوي لدى شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS من وزير المالية إلى N°408 04-03-2015
الموضوع: حول طلب توضيحات. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2015.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "[…]" تولت اقتناء حق استعمال برمجيات إعلامية ذات محتوى تربوي لدى شركة فرنسية وتقوم بإسداء خدمات لفائدة الجامعات والمعاهد العمومية والخاصة ومراكز التكوين وذلك بواسطة شفرات دخول للبرمجيات الإعلامية المذكورة. كما بينتم أنّ شركتكم ترغب في الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لخلاص المزود الأجنبي وقد استظهرت بما يفيد قيامها بالخصم من المورد بنسبة 5% غير أنّ مصالح المراقبة الجبائية رفضت اعتماد هذه النسبة وطالبتكم بنسبة 15% وتطلبون توضيحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 19 من إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو إسناد حق استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي لخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام. وبالتالي، تخضع المبالغ المدفوعة من قبلكم مقابل استعمال برمجيات إعلامية للخصم من المورد بنسبة 5% لإستجابتها لتعريف لفظة أتاوات المنصوص عليها بالفصل 19 من الاتفاقية المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي [؟]
نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي.
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable aux logiciels et à certains services informatiques
- طلب إيضاحات جبائية : نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة من قبل شركة " ****" مقابل إقتناء حق إستعمال برمجيات إعلامية لدى شركة مقيمة بتونس
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج
- حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على بيع البرمجيات الاعلامية
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج