من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صاحب شركة يعتزم التفويت الكلي في عناصر الأصول التابعة لهذه الشركة وذلك تبعا لبلوغه سن التقاعد غير أنّ المعني بالأمر غير منخرط بأي صن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.