حول شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015 أكتوبر 02 [؟] 1887 مـن وزيـر الماليـة إلـى […]
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صاحب شركة يعتزم التفويت الكلي في عناصر الأصول التابعة لهذه الشركة وذلك تبعا لبلوغه سن التقاعد غير أنّ المعني بالأمر غير منخرط بأي صندوق من صناديق التغطية الاجتماعية. فطلبتم معرفة هل يمكن للشركة موضوع مكتوبكم الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لإحالة المؤسسات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الانتفاع بأحكام الفقرة I من الفصل 11 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يستوجب خاصة بلوغ صاحب المؤسسة المفوّت فيها سن التقاعد. بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ صاحب المؤسسة غير منخرط بأيّ من الصناديق الوطنية للتغطية الاجتماعية فلا يمكن للشركة موضوع مكتوبكم الانتفاع بأحكام الفصل المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحتــرام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.