من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بالإمتياز الجبائي لإحالة المؤسسات
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 26 نوفمبر و11 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل تنتفع بالامتيازات المتعلقة بإحالة المؤسسات عملية التفويت الكلي في عناصر أصول مؤسسة فردية أو جزء منها يمثل وحدة اقتصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.