من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بإحالة المؤسسات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد عمر بن حنيني المولود في 28 نوفمبر 1944 يمتلك مؤسسة فردية (مخبزة) وشركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، وأنه قد اختار الإحالة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.