من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمنحة تحفيزية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ذات مسؤولية محدودة تمنح وكيلها منحة تحفيزية تقطع من الربح المحاسبي. وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما يلي:
- هل يطبق الخصم من المورد على هذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.