من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة أزياء العمل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم معرفة هل تخضع للضريبة على الدخل منحة أزياء العمل التي تسندها شركة لأعوانها بصفة مباشرة أو في شكل قصاصات شراء والمضمنة ببطاقة الأجر، يشرفني إعلامكم أن المنحة المذكورة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.