شروط الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر الماليـــة إلـــى 17/12/2015 N° 3003 السيد […]
الموضــوع: شروط الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر إيداعكم للكشف البيداغوجي والمالي لسنة 2014 تبيّن أنكم قمتم بتعديل التصريح الشهري للأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان شهر جانفي أكثر من مرّة مما سبّب لكم إشكاليات مع مصالح مركز التكوين المستمر والترقية المهنية، فطلبتم معرفة هل يمكن اعتباركم منخرطين في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني أم لا.
جوابا يشرّفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى التطبيقة الإعلامية وإلى التصاريح التي أودعتموها بعنوان شهر جانفي تبيّن أنكم قمتم بإيداع التصريح الشهري المتعلق بالأداء على التكوين المهني في الآجال القانونية والشروع في طرح التسبقة من الأداء المذكور في نفس الآجال ثمّ توليتم إيداع تصريح تصحيحي أوّل بعنوان نفس الشهر تم خلاله دفع الأداء على التكوين المهني و مرة أخرى قمتم بطرح التسبقة وذلك بعد إيداع تصريح تصحيحي ثان بعنوان الشهر المذكور.
وعلى هذا الأساس ، وباعتبار أنّ الانخراط في التسبقة يستوجب إيداع التصريح المتعلق بالأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية والشروع في طرح التسبقة من الأداء المذكور في نفس الآجال ، وباعتبار أنّكم احترمتم هذا الشرط فتعتبرون أنّكم قد انخرطتم في التسبقة. وليس لعمليات التعديل التي قمتم بها بالنسبة للتصريح المودع أية تبعات على حقكم في الإنتفاع بالتسبقة .
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع وختم] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2025
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
- ول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022