L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3003/2015 · 17/12/2015

شروط الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني

من وزير المالية إلى  الموضوع: شروط الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر إيداعكم للكشف البيداغوجي والمالي لسنة 2014 تبيّن أنكم قمتم بتعديل التصريح الشهري للاداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان شهر جانفي أكث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.