L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 17/2023 · 13/02/2023

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022

من المديرة العامة للأداءات  إلى   الموضوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 ديسمبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " **** " قامت بإيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2022 في الآج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.