من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب بعض التوضيحات بخصوص شروط الانتفاع بالتسبقة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 نوفمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن الإقتصار على التصريح بالأداء على التكوين المهني دون سواه ضمن التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي في الآجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.