حول الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2019/07/30 972
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2019. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2019.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة ******* قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات لشهر جانفي من سنة 2019 في الآجال القانونية غير أنّها لم تقم بطرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بهذه النسبة. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه للانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني يتعيّن: - إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. - تعمير الخانة المخصصة لذلك، - طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب. ويعتبر عدم توفر أحد هذه الشروط تخليا عن الانتفاع بالتسبقة بصفة نهائية وغير رجعية. هذا وبالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة تبيّن أنّها لم تقم بطرح التسبقة كما تمّ بيانه أعلاه وبالتالي فإنّه لا يمكن لها الانتفاع بنظام التسبقة غير أنّه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.