من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة وهي مؤسسة صناعية مصدرة كليا منتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ببنزرت قامت بإبرام وعد بالبيع لقطعة أرض مع شركة "-------" قصد استغلالها ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.