Suspension de la TVA
حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2015/12/02 1560
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] وهي مؤسسة صناعية مصدرة كليا منتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ببنزرت قامت بإبرام وعد بالبيع لقطعة أرض مع شركة "القطب التنموي ببنزرت" قصد استغلالها في إطار توسعة لنشاطها. كما ذكرتم أنه على إثر تقدمها بطلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء العقار المذكور، رفضت مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت تمكينها من الامتياز المطلوب باعتبار أنه لم يقع التنصيص ضمن الوعد بالبيع على أنها ستقوم بتخصيص كامل العقار لتعاطي نشاطها الفعلي. وتطلبون التدخل لحل الإشكال المطروح.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ شركة "[…]" مدعوة للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات نهج حلق الوادي بنزرت.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الامضاء: رياض القروي
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنزرت. مع تمكين شركة […] من شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء العقار المذكور مع التنصيص ضمن هذه الشهادة على أنّ الشركة المذكورة يجب أن تتعهد ضمن عقد البيع النهائي بتخصيص كامل العقار لتعاطي النشاط الفعلي للمؤسسة، وفي خلاف ذلك يتم سحب الامتياز. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.