L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 383/2015 · 03/03/2015

TCL due par une société de pêche réalisant des opérations d’exportation

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبك بتاريخ 16 فيفري 2015 وبعد ،  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات لشركة صيد بحري قامت بعملية تصدير لمنتجاتها ، يشرفني إعلامك أنه طبقا&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.